للغسل من النجاسة
صفت ان: خصلة من الغسل الواجب يكتفي به من قام به ، وزوال حاله ، وهو الجمع بين شيئين:
الأول: النية
، وهو الاغت سال بنية الاغتسال. إزالة الحدث ،
والثاني:
تدوير الجسم بالماء. ب- وصف الغسل الكامل ، وهو: ما يجمع بين الواجب والمحبوب ، ويصفه بما يلي: يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء ،
ثم يصب يده اليمنى
على يساره ويغسل عورته. ثم يتوضأ للصلاة كاملة ، أو يؤخر غسل الرجلين حتى انتهاء الغسل ، ثم يفصل شعر رأسه ويصب ثلاث حفنات من الماء ،
حتى يروي كله
، ثم يسيل الماء على جسده. يمين ثم يجري الماء على جنبه الأيسر هذا هو أكمل وضوء أفضل ودليله ما في صحيح كتابي ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما. –
من قال:
أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، غسلها من النجاسة ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاث مرات ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم صبها عليه. ويغسل أعضائه بيده اليسرى ،
ثم يضرب الأرض
بيده اليسرى ويفركها بقوة ، ثم يتوضأ كما يفعل للصلاة ، ثم يسكب ثلاث حفنات من الماء على رأسه ، ثم يغسل باقي جسده ، ثم نزل من هذا الوضع وغسل قدميه ، ثم أحضرت له المنديل وأعاده
ومن اقتصر على
الصفة الأولى: من النية وإخراج الجسد بالماء يكفيه ، حتى لو لم يتوضأ ؛ لأن الوضوء يدخل في الغسل ، وهذا الغسل للرجال والنساء ، إلا أن المرأة.
ولا يلزم أن ينقض
ضفيرتها إذا وصل الماء إلى أصل الشعر ، وبإحدى هاتين الوضوءتين يطهر الرجل أو المرأة من النجاسة ، كما يطهر المرأة من الحيض والنفاس. الله اعلم.